ziane شاب مميز
عدد الرسائل : 101 العمر : 50 بلد الإقامة : الجزائر الجنسية : الجزائرية تاريخ التسجيل : 09/04/2008
| موضوع: حكم لبس ما يسمونه : ( دبلة الخطوبة ) ! الأحد يونيو 29, 2008 4:05 pm | |
| قال فضيلة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله رحمة واسعة - في حكم لبس ( دبلة الخطوبة ) : ( إذا كانت مصحوبة باعتقاد ، فهي حرام بلا شك .
وعلامة كونها مصحوبة باعتقاد : أن بعض الناس يكتب اسم الزوج على دبلة زوجته ، واسم الزوجة على دبلة الزوج ، وهذا يدل على أن هناك عقيدة ، وأن كون اسم زوجته بيده واسمه بيد زوجته ، معناه : الاقتران ، ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دبل من الذهب : هذا حرام ، ويجب خلعها ، قالوا : إني إذا خلعتُه تزعل الزوجة ، نعم ، هذا يدل على أن هناك عقيدة .
فإذا كان لبسها مصحوبًا بعقيدة فلا شك أنه حرام .
وإذا لم يكن به عقيدة فقد يقال : إنه حرام ؛ لأن أصله من النصارى ، فيكون منشؤه منشأً محرَّمًا ، وفيه تَشَبُّه .
وقد يقال : إنه لما شاع بين المسلمين صار غير خاص بالنصارى ، فيكون من جنس الألبسة التي تكون أصلها عند غير المسلمين ، ثم تشيع فيهم وفي المسلمين ، فيزول التَّشَبُّه . ولا شك أن عدمها أولى فيما أرى ) .
مفرغ من مادة صوتية بعنوان : " جلسات رمضانية " لعام ( 1410 هـ ) ( الجزء الثالث ) .
6 - خاتم الخطبة
السادس : لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه ب [ خاتم الخطبة ) ، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا - لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى) 1 ) -
( 1 ) ويرجع ذلك على عادة قديمة لهم ، عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ، ويقول : باسم الأب ، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ، ويقول : الابن ، ثم يضع على رأس الوسطى ، ويقول : الروح القدس ، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر .
ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه ، وإليك بعض هذه النصوص :
أولا : [ نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ( 1 ) ثانيا : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه ، وقال :
( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ ) .
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك وانتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ( 1 ) رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم . . .
ثالثا عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب ، فجعل يقرعه بقضيب معه ، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه ، [ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده ]
( 1 ) رواه مسلم وابن حبان في " صحيحه " والطبراني وغيرهم . . .
والحديث نص في تحريم خاتم الذهب فما سيأتي عن أحمد رحمه الله أنه يكره فمحمول على كراهة التحريم .
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا : " لعن الله لابسه " .
قال : ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك ( 1 ) .
( 1 ) رواه النسائي وأحمد وابن سعد وأبو نعيم في أصبهان ورجاله ثقات رجال مسلم ، لكن النعمان سيء الحفظ ، أخرجه النسائي ، وقال :
" إنه أولى بالصواب " .
قلت : هو صحيح الإسناد مرسلا .
رابعا : عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب ، فأعرض عنه ، فألقاه ، واتخذ خاتما من حديد ، فقال : هذا شر ، هذا حلية أهل النار ، فألقاه ، فاتخذ خاتما من ورق ( 1 ) فسكت عنه ( 2 ) . ( 1 ) أي : فضة .
( 2 ) حديث صحيح رواه أحمد . والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن .
والحديث صحيح ، فإن له في " المسند " طريقا أخرى عن ابن عمرو ، وفيه ضعف . وله شواهد .
خامسا : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا ( 1 ) .
سادسا : [ من لبس الذهب من أمتي ، فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة ( 2 )
لشيخنا العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله : | |
|