منتدى حياتي لله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى حياتي لله

منتدى حياتي لله
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السبيل المرشِد لمعرفةِ حُكمِ مكثِ الُجنبِ والحائضِ في المســجِـد 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ziane
شاب مميز
شاب مميز
avatar


ذكر
عدد الرسائل : 101
العمر : 50
بلد الإقامة : الجزائر
الجنسية : الجزائرية
تاريخ التسجيل : 09/04/2008

السبيل المرشِد لمعرفةِ حُكمِ مكثِ الُجنبِ والحائضِ في المســجِـد     1 Empty
مُساهمةموضوع: السبيل المرشِد لمعرفةِ حُكمِ مكثِ الُجنبِ والحائضِ في المســجِـد 1   السبيل المرشِد لمعرفةِ حُكمِ مكثِ الُجنبِ والحائضِ في المســجِـد     1 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 11, 2008 4:06 pm

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدِّين؛ أما بعد:

فإنَّ مسألة "مكث الجُنب والحائض في المسجد" من المسائل التي اختلفت فيها مذاهب أهل العلم من لدن الصحابة وإلى عصرنا هذا؛ وإليك تفصيل هذه الأقوال:

أقوال أهل العلم في هذه المسألة:
قال الفقيه ابن رشد رحمه الله تعالى [بداية المجتهد 1/35]: ((اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال:
- فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه.
- وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه، لا مقيم ومنهم الشافعي.
- وقوم أباحوا ذلك للجميع ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب)).
وزاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قولاً رابعاً فقال [المجموع 26/178]:
((ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما إلى: الفرق بين المرور واللبث جمعاً بين الاحاديث.
ومنهم من: منعها من اللبث والمرور كأبي حنيفة ومالك.
ومنهم من: لم يحرم المسجد عليها، وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالى: "ولا جنبا إلا عابري سبيل".
- وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضأ؛ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة)).
وذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى ما ذكره شيخ الإسلام عن الإمام أحمد وغيره ولم يقيده بـ "لمن يتوضأ" فقال في [شرح السنة 2 /46]: ((وجوَّز أحمد والمزني: المكث فيه، وضعَّف أحمد الحديث – [يقصد: حديث "وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب"] - لأنَّ راويه "أفلت" مجهول، وتأوَّل الآية على أنَّ "عابري السبيل" هم: المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون؛ وقد رُوي ذلك عن ابن عباس)).

سبب الاختلاف في هذه المسألة:
أما سبب اختلاف أهل العلم في ذلك؛ فيلخصه لنا ابن رشد [بداية المجتهد 1/35] فيقول:
((وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر: هو تردد قوله تبارك وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" الآية:
بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر وهو: موضع الصلاة، أي: لا تقربوا موضع الصلاة، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة.
وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلاً وتكون الآية على حقيقتها، ويكون عابر السبيل هو: المسافر الذي عدم الماء وهو جنب. فمن رأى أنَّ في الآية محذوفاً: أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم يرَ ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد.
وأما من منع العبور في المسجد: فلا أعلم له دليلاً إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ولا أحل المسجد لجنب ولا حائض" وهو ثابت ثم [لعله: عند] أهل الحديث؛ واختلافهم في الحائض في هذا المعنى: هو اختلافهم في الجنب)).

عرض أدلة المختلفين:
عرفنا أنَّ ما ذكره الفقيه ابن رشد هو مختصر لسبب الاختلاف؛ وإلا فإنَّ للمختلفين أدلة أُخرى لم يتطرق إليها بالذكر؛ وإليك بيان أدلة الأقوال:
* اختلافهم في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً؛ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً)) النساء/43.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى [الصواعق المرسلة 1/208]: ((وتنازعوا – يقصد: الصحابة- في تأويل قوله: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" النساء/43؛ هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة؟ أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب؟)).
وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في [جامع البيان 5/97-100]: ((اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم معنى ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها جنباً إلا عابري سبيل؛ يعني: إلا أن تكونوا مجتازي طريق؛ أي: مسافرين حتى تغتسلوا؛ – [ثم ذكر من قال بهذا القول] –
ثم قال: وقال آخرون معنى ذلك: لا تقربوا المصلَّى للصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوه جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل؛ يعني: إلا مجتازين فيه للخروج منه؛ فقال أهل هذه المقالة: أُقيمت الصلاة مقام المصلَّى والمسجد إذ كانت صلاة المسلمين في مساجدهم أيامئذ لا يتخلفون عن التجميع فيها، فكان في النهي عن أن يقربوا الصلاة كفاية عن ذكر المساجد والمصلى الذي يصلون فيه ـ [ثم ذكر من قال بهذا القول؛ ورجحه] -)).
وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في [الجامع لأحكام القرآن 5/202]: ((اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا؟ فقالت طائفة: هي العبادة المعروفة نفسها وهو قول أبي حنيفة؛ ولذلك قال: "حتى تعلموا ما تقولون"، وقالت طائفة: المراد مواضع الصلاة وهو قول الشافعي؛ وقد قال تعالى: "لهدِّمت صوامع وبيع وصلوات" فسمى مواضع الصلاة: صلاة؛ ويدل على هذا التأويل: قوله تعالى: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" وهذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه، وقال أبو حنيفة: المراد بقوله تعالى: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي؛ وسيأتي بيانه، وقالت طائفة: المراد الموضع والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين فكانا متلازمين)).

من كلام الأئمة يتبين لنا؛ أنَّ المراد بـ ((الصلاة)) في الآية الكريمة:
* إما العبادة المعروفة نفسها.
* وإما مواضع الصلاة؛ كالمسجد والمصلَّى.
* وإما كلاهما.
وقد ضعَّفَ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القولين الأولين ثم رجَّح الأخير، ووجَّه الأول؛ حيث قال [شرح العمدة 1/388-392]:
((وقد احتج أصحابنا على هذه المسألة بقوله: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل" لأنَّ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما فسروا ذلك: بعبور الجنب في المسجد؛ قال جماعة من أصحابنا وغيرهم يكون المراد بالصلاة: مواضع الصلاة؛ كما قال تعالى: "لهدِّمت صوامع وبيع وصلوات".
وقد فسرها آخرون: بأنَّ المسافر إذا لم يجد الماء تيمم؛ لأنَّ الصلاة هي الأفعال أنفسها؛ القول على ظاهره ضعيف:
- لأنَّ المسافر قد ذُكِرَ في تمام الآية، فيكون تكريراً!!.
- ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء؛ وليس في قوله: "إلا عابري سبيل" معترض كذلك.
- ولأنه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر؛ فكذلك للمريض، ولم يستثن كما استثني المسافر؛ فلو قصد ذلك لبين كما بين في آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء.
- ولأنَّ في حمل الآية على ذلك: لزوم التخصيص في قوله تعالى: "عابري سبيل" ويكون المخصوص أكثر من الباقي؛ فإنَّ واجد الماء أكثر من عادمه، ولقوله: "ولا جنباً" لاستثناء المريض أيضاً.
- وفيه تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم.
- ولأنَّ عبور السبيل حقيقته: المرور والاجتياز، والمسافر: قد يكون لابثاً وماشياً؛ فلو أريد المسافر لقيل: "إلا من سبيل" كما في الآيات التي عني بها المسافرين.
والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيضاً:
- لِما تقدَّم من أنَّ الآية نزلت في: قوم صلَّوا بعد شرب الخمر؛ ولم يكن ذلك في المسجد!!، وإنما كان في بيت رجل من الأنصار.
- ولأنه جوَّز القربان للمريض والمسافر إذا عُدِمَ الماء بشرط التيمم، وهذا لا يكون في المساجد غالباً.
وإنما الوجه في ذلك:
أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها: واستثنى من ذلك عبور السبيل، وإنما يكون في موضعها خاصة؛ وهذا إنما فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه؛ وذلك جائز عندنا على الصحيح؛ وعلى هذا فتكون الآية: دالة على منع اللبث.
أو تكون الصلاة هي الأفعال: ويكون قوله: "إلا عابري سبيل" الاستثناء منقطعاً، ويدل ذلك على منع اللبث؛ لأنَّ تخصيص العبور بالذكر: يوجب اختصاصه بالحكم، ولأنه مستثنى من كلام في حكم النفي كأنه قال: لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل)).
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره [1/468]: ((وفي القول الأوّل قوّة: من جهة كون الصلاة فيه باقية على معناها الحقيقي، وضعف: من جهة ما في حمل عابر السبيل على المسافر، وإنَّ معناه: أنه يقرب الصلاة عند عدم الماء بالتيمم؛ فإنَّ هذا الحكم يكون في الحاضر إذا عدم الماء كما يكون في المسافر!!.
وفي القول الثاني قوّة: من جهة عدم التكلف في معنى قوله: "إلا عابري سبيل"، وضعف: من جهة حمل الصلاة على مواضعها!!.
وبالجملة؛ فالحال الأولى أعني قوله: "وأنتم سكارى" : تقوّي بقاء الصلاة على معناها الحقيقي من دون تقدير مضاف، وكذلك ما سيأتي من سبب نزول الآية يقوّي ذلك. وقوله: "إلا عابري سبيل" يقوّي تقدير المضاف؛ أي: لا تقربوا مواضع الصلاة.
ويمكن أن يقال: إنَّ بعض قيود النهي أعني: «لا تقربوا» وهو قوله: "وأنتم سكارى" يدل على أنَّ المراد بالصلاة: معناها الحقيقي، وبعض قيود النهي وهو قوله: "إلا عابري سبيل" يدل على أنَّ المراد: مواضع الصلاة، ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدالّ عليه، ويكون ذلك بمنزلة نهيين مقيد كل واحد منهما بقيد؛ وهما: لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأذكار والأركان وأنتم سكارى، ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى جانب، وغاية ما يقال في هذا أنه من الجمع بين الحقيقة، والمجاز، وهو جائز بتأويل مشهور)).
وحمل اللفظ على الحقيقة والمجاز جمعاً؛ فيه خلاف، ولهذا قال الآلوسي عند تفسيره هذه الآية: ((وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه: أنه حمل الصلاة على الهيئة المخصوصة، وعلى مواضعها؛ مراعاة للقولين، وفي الكلام حينئذٍ الجمع بين الحقيقة والمجاز!!، ونحن لا نقول به)).
أقول: كما ترى أيها القارئ الكريم أنَّ الخلاف في تفسير المراد بـ ((الصلاة)) في الآية خلاف شديد؛ وترجيح أحد الأقوال من الصعوبة بمكان؛ لكن الذي تطمئن إليه النَّفس – والله تعالى أعلم بمراده - : هو أنَّ المراد بـ ((الصلاة)) العبادة المعروفة نفسها.
أما ما ذكره شيخ الإسلام والشوكاني في تضعيف هذا القول فيمكن دفعه بما نقله المفسِّر العلامة الآلوسي في تفسيره لهذه الآية [5/39] حيث قال في دفع شبهة التكرير والإختصاص: ((والاقتصار فيما قبل على استثناء السفر مع مشاركة الباقي له في حكم الترخيص: للإشعار بأنه العذر الغالب المبني على الضرورة، الذي يدور عليها أمر الرخصة.
ولهذا قيل: المراد بـ(غير عابري سبيل): غير معذورين بعذر شرعي؛ إما بطريق الكناية أو بإيماء النص ودلالته، وبهذا يندفع الإيراد السابق على الحصر، وإنما لم يقل: إلا عابري سبيل أو مرضى - فاقدي الماء حساً أو حكماً - لِما أنَّ ما في النظم الكريم أبلغ وأوكد منه؛ لما فيه من الإجمال والتفصيل، ومعرفة تفاضل العقول والأفهام ... ثم قال:
وإيراد المسافر صريحاً مع سبق ذكره بطريق الاستثناء: لبناء الحكم الشرعي عليه وبيان كيفيته؛ فإنَّ الاستثناء ـ كما أشار إليه شيخ الإسلام ـ بمعزل من الدلالة على ثبوته فضلاً عن الدلالة على كيفيته.
وقيل: ذكر السفر هنا لإلحاق المرض به والتسوية بينه وبينه؛ بإلحاق الواجد بالفاقد بجامع العجز عن الاستعمال)).
والمقصود: أنَّ في الآية نهي المؤمنين عن قربان الصلاة وهم سكارى؛ وعن قربانها وهم جُنب غير مسافرين - لأنَّ السفر هو العذر الغالب المبني على الضرورة عند عدم الماء؛ أما ما سواه فمبنية على العذر الوارد في الشرع - حتى يغتسلوا، ثم بَيَّنت الآية حكم مَنْ فقد الماء (وهو المسافر غالباً) وضمَّت إليه مَنْ عجز عن استعماله مع وجوده (وهو المريض)؛ فليس في الآية تكرير: فالأول استثناء المسافر من الجُنب لبيان أنَّ السفر هو العذر الغالب على فقد الماء؛ ولا نحتاج أن نقيده بقيد ((عدم الماء)) لأنَّه لم يُذكر هنا لبيان حكم المسافر إذا كان جُنب ولم يجد الماء، وكيف يصنع؟؛ وإنَّما هذا الحكم مأخوذ من تكملة الآية؛ وقد تكرر فيها حال المسافر لبيان ذلك؛ والله تعالى أعلم.

ومما يقوي هذا الفهم من الآية الكريمة: ما ورد في سبب نزولها؛ وإليك ذلك:
* سبب نزول قوله تعالى: ((وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)):
قال ابن جرير الطبري [تفسيره 5/97-99]: ((حدثنا ابن حميد: قال ثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: نزلت في السفر؛ "ولا جنباً إلا عابري سبيل" وعابر السبيل: المسافر إذا لم يجد ماء تيمم، ...
حدثني المثنى قال ثنا أبو صالح قال ثني الليث قال ثني يزيد بن أبي حبيب عن قول الله: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" أنَّ رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: "ولا جنباً إلا عابري سبيل")).
فهذان سببان في نزول الآية:
1- في السفر؛ وعابر السبيل: هو المسافر إذا لم يجد ماءً تيمم وصلَّى.
قال الشوكاني في تفسيره [1/473]: ((وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقيّ عن عليّ قوله: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" قال: نزلت في المسافر تصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي)).
لكن هل المراد بقول علي رضي الله تعالى عنه أنَّها نزلت في السفر؛ أو نزلت في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي: ذكر سبب نزول الآية؟! أو معنى الآية؟! وقد قال الآلوسي في تفسيره [24/39] في أول سورة غافر: ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قولهم "نزلت الآية في كذا"؛ يراد به تارة: سبب النزول، ويراد به تارة: أنَّ ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب؛ كما تقول: عنى بهذه الآية كذا، وقال الزركشي في البرهان: قد عُرف من عادة الصحابة والتابعين أنَّ أحدهم إذا قال: نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أنَّ هذا كان السبب في نزولها؛ فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع)).
لكن مما يؤكِّد أنَّ مراد عليٍّ رضي الله تعالى عنه هو ذكر سبب نزول الآية؛ ما ذكره الآلوسي في المصدر السابق [5/41] في شرحه لقوله تعالى: "وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا" : ((أنَّ نزولها في غزوة المريسيع حين عرَّس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فسقطت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلادة لأسماء، فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رجلين في طلبها، فنزلوا ينتظرونهما، فأصبحوا وليس معهم ماء، فأغلظ أبو بكر على عائشة رضي الله تعالى عنها وقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على غير ماء فنزلت، فلما صلوا بالتيمم؛ جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة فجعل يقول: ما أكثر بركتكم يا آل أبـي بكر ـ وفي رواية ـ يرحمك الله تعالى يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله تعالى فيه للمسلمين فرجاً؛ وهذا يدل على: أنَّ سبب النزول كان فقد الماء في السفر؛ وهو ظاهر)) انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
والقصة التي ذكرها الآلوسي أخرجها البخاري في باب: فضل عائشة رضي الله عنها برقم (3562)، وأخرجها مسلم في باب الحيض؛ حيث قالت أنَّها: ((استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء!!، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه؛ فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيراً فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً، وجعل للمسلمين فيه بركة)).

2- السبب الثاني المذكور في نزول الآية: في رجال من الأنصار تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد؛ فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره فقال: حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن قول الله: {ولا جنباً إلا عابري سبيل} أنَّ رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد فأنزل الله تبارك وتعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}.
وهذا إسناد ضعيف كما هو ظاهر؛ وعلته إرسال يزيد بن أبي حبيب قال الألباني [تمام المنة ص117]: ((وهو أبو رجاء المصري؛ وكان فقيهاً من ثقات التابعين إلا أنه كان يرسل؛ فهذه الرواية معللة بالإرسال فلا يُفرح بها)).
وأما قول الإمام ابن كثير في تفسيره: ((ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سدوا كلَّ خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر"، وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علماً منه أنَّ أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين؛ فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه)).
وهذا بعيد؛ لأنَّ الأمر بسدِّ أبواب الصحابة التي كانت شارعة في المسجد إنما أراد به صلى الله عليه وسلم أن تصان المساجد عن التطرق إليها لغير ضرورة؛ إلا باب أبي بكر تنبيهاً على خلافته وبالتالي حاجته إلى المسجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تتخذوا المساجد طرقاً إلا لذكرٍ أو صلاةٍ)) [السلسلة الصحيحة]، فعلة سدِّ الأبواب من أجل أن لا يُتخذ مسجده صلى الله عليه وسلم طريقاً وليس من أجل صيانته من دخول الجنب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السبيل المرشِد لمعرفةِ حُكمِ مكثِ الُجنبِ والحائضِ في المســجِـد 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السبيل المرشِد لمعرفةِ حُكمِ مكثِ الُجنبِ والحائضِ في المســجِـد 2
» السبيل المرشِد لمعرفةِ حُكمِ مكثِ الُجنبِ والحائضِ في المســجِـد 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى حياتي لله :: المنتدى الإسلامي :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: